fbpx

بعد تعديل النظام السوري.. نص قانون الأحوال الشخصية

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانونا يقضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، وينص القانون ‏على مايلي:‏ المادة /1‏‎/: ‎تعدل المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 ‏وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي‎:‎ المادة /1‏‎/: ‎الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل‎.‎ المادة /4‏‎/ :‎ ‎1/‎عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد ‏عينه‎.‎ ‎2/ ‎إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم ‏الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته‎.‎ ‎3/ ‎إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ما لم ‏يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك‎.‎ ‎4/ ‎إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من ‏الهدايا‎.‎ ‎5/ ‎إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض‎.‎ المادة /8‏‎/:‎ ‎1/ ‎يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة‎.‎ ‎2/ ‎ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة‎.‎ المادة /12‏‎/:‎ ‎1/ ‎يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب ‏والقبول فاهمين المقصود بهما‎.‎ ‎2/ ‎إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور ‏شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب‎.‎ ‎3/ ‎يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة‎.‎ ‎4/ ‎تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين‎.‎ المادة /14‏‎/:‎ ‎1/ ‎لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون‎.‎ ‎2/ ‎إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح‎.‎ ‎3/ ‎لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج‎.‎ ‎4/ ‎للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد‎.‎ المادة /16‏‎/: ‎تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر‎.‎ المادة /18‏‎/:‎ ‎1/ ‎إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق ‏دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية‎.‎ ‎2/ ‎إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته‎.‎ المادة /20‏‎/:‎ إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة ‏لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط ‏الكفاءة ومهر المثل‎.‎ المادة /21‏‎/:‎ ‎1/ ‎الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما‎.‎ ‎2/ ‎إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة‎.‎ المادة /22‏‎/:‎ ‎1/ ‎يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا‎.‎ ‎2/ ‎إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز‎.‎ المادة /23‏‎/:‎ ‎1/ ‎إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه ‏بشرط كفاءة الزوج‎.‎ ‎2/ ‎إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل‎.‎ المادة /26‏‎/: ‎يشترط في لزوم الزواج‎:‎ ‎1/ ‎أن يكون الرجل كفؤا للمرأة‎.‎ ‎2/ ‎أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه‎.‎ المادة /35‏‎/:‎ ‎1/ ‎يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي‎:‎ أ/ أم أخيه وأم أخته‎.‎ ب/ أخت ابنه وأخت ابنته‎.‎ ج/جدة ابنه وجدة ابنته‎.‎ د/أم عمه وأم عمته‎.‎ ه/ أم خاله وأم خالته‎.‎ و/عمة ابنه وعمة ابنته‎.‎ ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته‎.‎ ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته‎.‎ ‎2/ ‎يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل ‏منها قل مقدارها أو كثر‎.‎ المادة /40‏‎/:‎ ‎1/ ‎يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية‎:‎ أ/ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية‎.‎ ب/ تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك‎.‎ ج/ رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط‎.‎ د/موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا‎.‎ ‎2/ ‎لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ‏ظاهر يثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية‎.‎ المادة /41‏‎/: ‎يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على ‏أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان‎.‎ المادة /44‏‎/: ‎يجب أن يشمل صك الزواج‎:‎ ‎1/ ‎اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما‎.‎ ‎2/ ‎تاريخ وقوع العقد ومكانه‎.‎ ‎3/ ‎أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم‎.‎ ‎4/ ‎مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا‎ .‎ ‎5/ ‎الشروط الخاصة إن وجدت‎.‎ ‎6/ ‎توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي‎.‎ المادة /46‏‎/: ‎تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم‎.‎ المادة /50‏‎/:‎ ‎1/ ‎كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل‎.‎ ‎2/ ‎لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه ‏فتسري عليه آثار الزواج الفاسد‎.‎ المادة /51‏‎/:‎ ‎1/ ‎لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل‎.‎ ‎2/ ‎يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية‎ :‎ أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى‎.‎ ب/ ثبوت نسب الأولاد‎.‎ ج/ حرمة المصاهرة‎.‎ د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت‎.‎ ه/ وجوب نفقة العدة‎.‎ و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد‎.‎ ز/ لا توارث بين الزوجين‎.‎ المادة /52‏‎/:‎ ‎1/ ‎الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن‎.‎ ‎2/ ‎يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول‎.‎ المادة /54‏‎/:‎ ‎1/ ‎لا حد لأقل المهر ولا لأكثره‎.‎ ‎2/ ‎كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة‎.‎ ‎3/ ‎عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم ‏الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك‎.‎ ‎4/ ‎يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون ‏المدني‎.‎ ‎5/ ‎لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم ‏يثبت المهر المسمى الحقيقي‎.‎ ‎6/ ‎يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447‏‎/ ‎من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما ‏يقرره القاضي في الوثيقة‎.‎ المادة /57‏‎/:‎ ‎1/ ‎لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما ‏لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر‎.‎ ‎2/ ‎يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا‎.‎ المادة /59‏‎/:‎ ‎1/ ‎يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة‎.‎ ‎2/ ‎يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه‎.‎ المادة /61/: يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية‎.‎ المادة /62‏‎/:‎ ‎1/ ‎إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند ‏الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل‎.‎ ‎2/ ‎للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة‎.‎ المادة /64‏‎/:‎ ‎1/ ‎إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية‎.‎ ‎2/ ‎إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل‎.‎ المادة /67‏‎/: ‎ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن ‏تضررت‎.‎ المادة /70‏‎/: ‎يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر‎.‎ المادة /73‏‎/: ‎يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية‎:‎ ‎1/ ‎إذا منعت نفسها من الزوج‎.‎ ‎2/ ‎إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية‎.‎ ‎3/ ‎إذا تركت بيت الزوجية‎.‎ ‎4/ ‎إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية‎.‎ ‎5/‎إذا امتنعت عن السفر مع زوجها‎.‎ ‎6/‎إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد‎ اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك‎.‎ المادة /74‏‎/: ‎لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا‎.‎ المادة /75‏‎/: ‎تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة‎.‎ المادة/78‏‎/:‎ ‎1/‎يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه‎.‎ ‎2/‎لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء‎.‎ المادة /80‏‎/:‎ ‎1/‎إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ‏ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج‎.‎ ‎2/ ‎إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع ‏على زوجها‎.‎ ‎3/‎للزوجة الموسرة اذا اعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون ‏دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر‎.‎ المادة /84‏‎/: ‎نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة‎.‎ المادة /87‏‎/:‎ ‎1/ ‎يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة‎.‎ ‎2/‎للزوج أن يوكل غيره بالتطليق‎.‎ ‎3/‎للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها‎.‎ ‎4/‎إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث‎.‎ ‎5/‎إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال ‏أهليته‎.‎ المادة /88‏‎/:‎ ‎1/‎إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملاً بالصلح وله خلال هذه المدة أن ‏يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري‎.‎ ‎2/‎إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى ‏خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية‎.‎ ‎3/ ‎وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه‎.‎ ‎4/ ‎تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشانها أي من الطرفين‎.‎ المادة /89‏‎/:‎ ‎1/‎لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء‎.‎ ‎2/‎المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول‎.‎ ‎3/‎المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد‎.‎ المادة /92‏‎/:‎ ‎1/ ‎الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا‎.‎ ‎2/‎يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه‎.‎ ‎3/ ‎يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة‎.‎ المادة /93‏‎/:‎ ‎1/‎يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية‎.‎ ‎2/‎يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية‎.‎ ‎3/‎على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت ‏طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات‎.‎ المادة /96‏‎/:‎ ‎1/‎تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها‎.‎ ‎2/‎لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر‎.‎ المادة /100‏‎/:‎ ‎1/‎يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات‎.‎ ‎2/‎تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه‎.‎ المادة /102‏‎/:‎ ‎1/‎إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه ‏فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية‎.‎ ‎2/ ‎إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم‎.‎ المادة /105‏‎/:‎ ‎1/‎لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد ‏الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده‎.‎ ‎2/ ‎يشترط للزوج الآخر سلامته من العلل والأمراض المذكورة في الفقرة السابقة‎.‎ المادة /106‏‎/: ‎حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال‎.‎ المادة /108‏‎/:‎ ‎1/‎التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً‎.‎ ‎2/ ‎يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج‎.‎ المادة /109‏‎/:‎ ‎1/‎إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال ‏تستطيع الإنفاق منه‎.‎ ‎2/‎إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى ‏القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه‎.‎ ‎3/‎إذا أثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها‎.‎ ‎4/‎هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها‎.‎ المادة /110‏‎/:‎ ‎1/ ‎يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت ‏عجزه عن النفقة‎.‎ ‎2/‎إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما‎.‎ ‎3/‎يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقاً رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد ‏بالإنفاق‎.‎ المادة /111‏‎/:‎ ‎1/‎للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر‎.‎ ‎2/‎إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية‎.‎ ‎3/ ‎يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول‎.‎ المادة /117‏‎/:‎ إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلقها بحسب ‏حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى ‏الحال‎.‎ المادة /118‏‎/:‎ ‎1/‎الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق ‏بالإسقاط‎.‎ ‎2/ ‎يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها‎.‎ ‎3/‎تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي‎.‎ المادة /121‏‎/: ‎عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي‎:‎ ‎1/‎ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ‎.‎ ‎2/‎سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس‎.‎ ‎3/‎ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة‎.‎ المادة/125‏‎/:‎ ‎1/‎تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية‎.‎ ‎2/‎تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية‎.‎ المادة/127‏‎/:‎ ‎1/‎إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى‎.‎ ‎2/‎إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة‎.‎ ‎3/‎إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة‎.‎ المادة /128‏‎/:‎ ‎1/‎يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة‎.‎ ‎2/‎فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية‎.‎ ‎3/ ‎أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً‎.‎ ‎1/ ‎يشترط في الحاضن‎:‎ أ/ العقل‎.‎ ب/البلوغ‎.‎ ج/الأمانة‎.‎ د/ القدرة على تربية المحضون ورعايته‎.‎ ه/ الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر‎.‎ و/ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة‎.‎ ز/ ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف‎.‎ ‎2/ ‎يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خالية من زوج ‏أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون‎.‎ ‎3/ ‎يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة‎:‎ أ/ أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء‎.‎ ب/ أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى‎.‎ المادة /139‏‎/:‎ ‎1/ ‎حق الحضانة للأم.. فللأب.. فلأم الأم وإن علت.. فلأم الأب وإن علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لأم.. فللأخت ‏لأب‎.. ‎فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لأم.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات‎.. ‎بهذا الترتيب ثم للعصبات من ‏الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث‎.‎ ‎2/ ‎لا يسقط حق الأم الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة‎.‎ ‎3/‎للحاضن أن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد ‏من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل ‏دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء ‏بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى ‏على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم‎.‎ المادة /146‏‎/:‎ ‎1/ ‎تنتهي مدة الحضانة بإكمال الولد /ذكراً كان أو أنثى/ الخامسة عشرة من العمر‎.‎ ‎2/ ‎لا خيار للولد بين أبويه‎.‎ ‎3/ ‎للأب أن يطلب من القاضي تسليمه الولد الذي انتهت حضانته وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من ‏المادة ‏‎/139/ ‎من هذا القانون‎.‎ المادة /148‏‎/:‎ ‎1/ ‎لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين ‏هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس، وعلى من يعارض في الإراءة أو في ‏طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام قانون العقوبات‎.‎ ‎2/ ‎يملك والدا أحد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة‎.‎ المادة /150‏‎/:‎ ‎1/ ‎ليس لأحد الأبوين أن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية أثناء الزوجية إلا بإذن الآخر، ما لم تقتض ‏المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل‎.‎ ‎2/ ‎ليس لأحد الأبوين أن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الآخر، ما لم ‏تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل‎.‎ ‎3/ ‎للقاضي أن يأذن للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو ‏إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون‎.‎ ‎4/ ‎تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للأم بالفقرة /3/ من هذه المادة‎.‎ المادة /159‏‎/:‎ تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية ‏فإن لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة‎.‎ المادة /160‏‎/:‎ تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين‎.‎ المادة/161‏‎/:‎ ‎1/ ‎يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء‎.‎ ‎2/ ‎يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على ألا تتجاوز سنة‎.‎ المادة /167‏‎/:‎ ‎1/ ‎على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً‎.‎ ‎2/ ‎يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي.. وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل صندوق ‏المحكمة أو مصرفاً يختاره‎.‎ ‎3/ ‎لا يجوز للوصي سحب شيء من الأموال المودعة إلا بإذن من القاضي‎.‎ المادة /176‏‎/:‎ ‎1/ ‎يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل.. وله أن يرجع عن إيصائه‎.‎ ‎2/ ‎إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم‎.‎ ‎3/ ‎تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية‎.‎ المادة /185‏‎/:‎ ‎1/ ‎على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون‎.‎ ‎2/ ‎للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على مئة ألف ليرة سورية‎.‎ المادة /193‏‎/:‎ ‎1/ ‎إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ‏ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل‎.‎ ‎2/ ‎للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله ‏أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ويجوز إعفاء الوصي ‏من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه‎.‎ المادة /213‏‎/:‎ ‎1/ ‎الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير‎.‎ ‎2/ ‎الوصية لأماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ‏ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة‎.‎ المادة /257‏‎/:‎ ‎1/ ‎من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته ‏وصية بالمقدار والشرائط الاتية‎:‎ أ/ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت ‏أبيهم أو أمهم إثر وفاة أصله المذكور.. على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة‎.‎ ب/ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جداً أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو إعطاهم ‏في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى ‏بأكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه‎.‎ ج/ تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط، للذكر مثل حظ الأنثى‎.‎ ‎2/ ‎هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة‎.‎ المادة /278‏‎/:‎ ‎1/ ‎العصبة مع الغير هن.. الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل.. ويكون لهن الباقي من التركة ‏بعد الفروض‎.‎ ‎2/ ‎في هذه الحالة تصير الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين.. وتصير الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذن أحكامهم ‏بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة‎.‎ المادة /279‏‎/:‎ ‎1/ ‎إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا ‏أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث‎.‎ ‎2/ ‎إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب ‏الفروض بطريق التعصيب‎.‎ ‎3/ ‎على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس ‏اعتبر صاحب فرض السدس‎.‎ ‎4/ ‎ولا يعد في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب‎.‎ المادة /305/ مكرر‎:‎ يرجع في فروع كل مسألة قانونية نص عليها في هذا القانون إلى القول الأرجح في المذهب الفقهي الذي استمدت منه ‏هذه المسألة‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى