fbpx

المركزي السوري يغلب مؤسسات الصرافة

تستمر أزمة الاقتصاد المتهاوي التي يواجهها نظام الأسد مع انخفاض حاد في تصريف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوزت حاجز الألف ليرة لأول مرة في التاريخ.

ولمواجهة تداعيات الأزمة، لجأ الأسد ومسؤولو إدارته إلى حلول استمدوها من عقلية كم الأفواه والترهيب ضد الشعب، فعدل قوانين المال بإصداره تعديل رقم 4 لعام 2020 والقاضي بسجن وتغريم كل من يتحدث أو يساهم في التعبير عن الأزمة التي تواجهها الليرة.

وفي سياق متصل، تستمر أذرع النظام بتوجيه غضبها وعجزها عن مواجهة انهيار الاقتصاد بمواجهة مؤسسات المواطنين تحت ذريعة حماية سعر الصرف.

فأصدر مصرف سورية المركزي قرارات بإغلاق 14 مؤسسة صرافة لم تؤد الدور المطلوب منها خلال الفترات السابقة في دعم استقرار الليرة السورية.

وتضمن قرار الإغلاق، وفق بيان المصرف، حرمان تلك المؤسسات من ممارسة نشاطها لغاية 30 ابريل /نيسان 2020، وتذرع البيان بحرص المصرف على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف.

ونشير هنا إلى تسريبات تتعلق بدراسة يجريها المصرف المركزي في دمشق، حول بقاء مؤسسات الصرافة من عدمه، عبر دراسة دورها في دعم الاقتصاد والتعاملات المالية وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية وفقًا للمصرف!.

هذا وسبق أن نشرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” مرسوما رئاسياً، أصدره الأسد تحت مسمى مرسوم رقم 4 لعام 2020.

ويقضي المرسوم بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

ونص تعديل الأسد الجديد على:

معاقبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة ومزاعم كاذبة أو وهمية، بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بمرسوم تشريعي رقم 17 عام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسماك ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.

ونص المرسوم على عقوبة السجن المؤقت وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة سورية، لكل من تسبب بإحدى تلك الأفعال.

وذكرت “سانا” عن صدور مرسوم 3 لعام 2020، القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، حيث يعاقب كل من يخالف بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

وتصادر المدفوعات والمبالغ المالية المتعامل بها، أو المعادن النفيسة لصالح مصرف سورية المركزي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى