fbpx

تعليق محاكمة البشير .. ما القضية؟

كشف مصدر في هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول “عمر حسن البشير”، أن جلسات المحاكمة للرئيس السابق متوقفة، اليوم- السبت، بانتظار البت بالطعن الذي قدمته الهيئة أمام محكمة الاستئناف.

وكان قاضي المحكمة المُكَلّفة بنظر الدعوى الجنائية، الدكتور “الصادق عبد الرحمن الفكي”، قد رفض في وقتٍ سابق طلبين قدمتهما هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع “عمر أحمد البشير”، فيما يخص تحديد المبلغ الذي أثرى به موكلهم، مرجعين الأمر إلى أن التهمة تقع تحت المادة السادسة من قانون الثراء الحرام جاءت مطلقة.

وقالت المحكمة أن التهمة احتوت على مادتين متناقضتين “حرام ومشبوه”، واختلفت الأقوال حول كمية المبلغ، هل هو 25 مليون دولار، أم أنه سبعة ملايين دولار فقط، في وقت وافقت فيه على طلبٍ ثالث من هيئة الدفاع لسماع أربعة شهود إضافيين، من أجل الدفاع عن “البشير”.

كما كانت نيابة مكافحة الفساد السودانية، قد أعلنت أنها تلقت بلاغاً جديداً، ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ورئيس وحدة تنفيذ السدود ومسؤولون سابقون، تتعلق بإغراق أراضي زراعية تحتوي على مخزون من الآثار المهمة دون التنقيب عنها لحمايتها.

وذكرت صحيفة “راكوبة”، أن ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، قيدت ﺑﻼﻏﺎً ﺿﺪ “ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ” ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ، فضلاً عن شخصيات أخرى،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﻣﺮﻭﻱ “ﻋﻘﻴﺪ ﻣﻌﺎﺵ” ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﺿﺪﻫﻤﺎ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﻣﺮﻭﻱ للصحيفة: “ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻼﻏﺎً ﺿﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮﺑﻮﺻﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﺪ ﻣﺮﻭﻱ، ﻭ”ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪﷲ” ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ أيضاً، ﻹﻏﺮﺍﻗﻬﻢ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻕ.

وبدأت محاكمة البشير في الدعوى الجنائية ضده وفقا لتهم تحت طائلة المادتين “5” و”9″ من قانون التعامل بالنقد لسنة 1981، والمادة “6” من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادتين “2” و”7″ من قانون الطوارئ لسنة 2019.

وأسقطت المحكمة لاحقا تهمة حيازة وتخزين النقد المحلي بأمر الطوارئ “6”، وتهمة تقديم إقرار الذمة تحت المادة “9” من قانون الثراء الحرام والمشبوه.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى