مرصد مينا – مصر
أقرت الحكومة المصرية تعديل المادة 242، الخاصة بختان النساء، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وبحسب التعديلات الجديدة، بات القانون المصري يجرم عمليات ختان النساء، بالإضافة إلى فرض عقوبة لا تقل عن 5 سنوات على كل من يقدم بإجراء تلك العملية لأنثى، أو أدى إلى إلحاق الضرر بالأعضاء التناسلية للأنثى أو أجرى تعديلاً أو تشويهاً لها.
كما تشدد العقوبة في حال أدت عملية الختان لعاهة مستديمة، لتصل لمدة لا تقل عن 7 سنوات، على أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا أفضت إلى الموت، بالإضافة إلى عزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، نص التعديل على أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
وكانت مصر قد احتلت المرتبة الرابعة عالميا والثالثة عربيا في إجراء عمليات الختان للإناث بنسبة 91% وفقا لتقارير اليونيسيف.