مرصد مينا
تعديلات جديدة أقرها مجلس الوزراء المصري علي بعض أحكام منح الجنسية المصرية للأجانب.
وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، أشير في مشروع القرار إلى اعتماد النص الآتي: “شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا”.
كما تستبدل عبارة “مقرونا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقرونا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي.
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات التالية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.