مرصد مينا – المغرب
أفادت “جريدة المساء” المغربية بأن السلطات القضائية في مدينة طنجة فتحت تحقيقا للكشف عن حقيقة ادعاءات تتحدث عن تعرض 30 طفلا نزيلا بمركز اجتماعي للاغتصاب.
وكان عدد من الأطفال النزلاء في المركز قد كشفوا منذ أيام عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من قبل عاملين بالمركز، وذلك في حديث لبرنامج إذاعي، واتهم الضحايا شخصين من جنسية أجنبية، كانا يتوليان تسيير المركز، بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض.
منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، كان أعلن عبر حسابه في فيسبوك، عن “البدء في مراسلة الجهات المعنية، ومواكبة ما سيسفر عنه البحث القضائي مع إعداد تقرير شامل حول هذه الفاجعة الحقوقية الخطيرة”، مؤكدا “وقوع مأساة إنسانية كان ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، من تاريخ افتتاح المركز عام 2004 وذلك بشكل ممنهج”.
ودعا الدولة المغربية إلى “تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال، مناشدا “الرأي العام الوطني بمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب”.
يشار أنه في ديسمبر 2021، كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، عن رصد حالات تحرش بين صفوف المرحلة الابتدائية، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت 36 ألف تلميذ وتلميذة، موضحا في تقرير حول “مكتسبات التلامذة وتحديات الجودة”، أن 9 بالمئة من تلامذة السنة السادسة ابتدائي، و17 بالمئة من تلامذة السنة الثالثة إعدادي كشفوا أنهم كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم”.
وأضاف: “8 بالمئة و13 بالمئة من التلامذة كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسيهم، مقابل 7 بالمئة و11 بالمئة صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من قبل الإدارة التربوية”.
وأشار المجلس إلى أن التحرش في المدارس يأخذ أشكالا مختلفة: أخلاقية، مادية، رقمية، وذلك من خلال ممارسة العنف النفسي والمادي وإضعاف المتحرش به عبر التهديدات أو حتى الإغراءات”.
يذكر أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على اغتصاب القاصر (ة) بجريمة “هتك العرض” المنصوص عليها في الفصل 484 والتي تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل “من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى”.
كما ينص القانون على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.