تونس.. “توفيق شرف الدين” رئيسا للحكومة

مرصد مينا – تونس

من المقرر أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة عن تركيبة الحكومة الجديدة، كما سيعلن عن تعيين توفيق شرف الدين رئيسا لها، حسبما نقلت جريدة “الشروق” التونسية عن مصادر متطابقة.

المصادر أشارت إلى أن أغلب الوزراء سيتغيرون، فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية زمن أزمة الحكم في تونس ما بعد 2011، معروف بعلاقاته الدولية المالية السالكة.

وكان سعيد أصدر الأربعاء أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، في تحرك أثار موجة من الغضب والانتقادات لدى عدد من القوى الساسية والاجتماعية في البلاد.

وفيما يلي صلاحيات الرئيس واختصاصاته وفقا لهذا الأمر:

– رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.

– يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.

– يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا، المصادقة على المعاهدات، العفو الخاص.

ونص الفصل الـ 13 على أنه ”لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي. وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر”.

ونصّ الفصل 14 على أنه ”عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء. وإذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية. وفي الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور”.

وجاء في الفصل الـ 15 من هذا الأمر أن “لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء”.

Exit mobile version