fbpx

حظر للنقاب في جامعة القاهرة

 ثبتت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، قرار حظر ارتداء النقاب لأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية، والذي كان قد صدر في وقتٍ سابق، عن رئيس جامعة القاهرة السابق “جابر ناصر”.

وقضت المحكمة برفض الطعون المطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد القرار معتبراً أن هذا الحكم بات نهائياً غير قابل للطعن، وفقاً لما نقلته صحيفة الأهرام المصرية، بعد جدال طويل فجره القرار في الأوساط المصرية.

ويقود قرار حظر ارتداء النقاب للهيئة التدريسية في جامعة القاهرة إلى نيسان من العام 2015، والذى قضى حينها، بحظر عمل المنقبات في الجامعة، وهو ما أيدته محكمة القضاء الإداري، بعد أن تقدم احد المحامين بـ 4 دعاوى قضائية أمام المحكمة بمجلس الدولة، بالنيابة عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالباً بإلغاء هذا القرار.

وفي نص قرار المحكمة، أكدت أن حرية الملبس كفلها الدستور لكل أفراد الشعب، إلا أنها ليست مطلقة، وأضافت أنه يجب أن يتمتع الزي الذي يرتديه الموظف العام بالاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، وأن يخضع القوانين واللوائح أو تقاليد الوظيفة.

وأشارت المحكمة، بحسب ما نشرته الصحف المصرية، إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصاً يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، ألزمت بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

وكانت الدعاوى التي قدمها المحامي “أحمد مهران”، كانت قد اختصمت رئيس الجامعة جابر نصار، وذكرت أن قراره يخالف الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى