مصر تعدل الأحكام القانونية وتشدد عقوبة بيع آثار البلاد للخارج

مرصد مينا – مصر

للتصدي لتهريب الآثار المصرية، واجه القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1982، لتصل الى السجن المشدد وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لبيع الآثار المصرية خارج البلاد.
وحسب المادة  42 من القانون، فانه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة. كما يحاكم بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، موضحا ان الجنايات هي  الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه ، وتاتي  “المخالفات” في المرتبة الأخيرة وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه.

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة التنقيب خلسة عن الآثار في صعيد مصر وتوسع عمليات ضبط الشرطة لمنقبين أو أشخاص بحوزتهم قطع أثرية.

ويبلغ عدد المقبوض عليهم عام 2019 بتهمة التنقيب غير الشرعي عن الآثار 930 شخصاً، بحسب تجميع بيانات وزارة الداخلية المنشورة في هذا الشأن. حيث لا يوجد أي إحصاء رسمي بعدد مهربي الآثار المقبوض عليهم.

وتجدر الإشارة الى ان اتفاقية اليونيسكو التي وقعت عليها مصر عام 1970، تنص على تجريم بيع آثار أي بلد في بلد آخر، ومن حق البلد الأصلي استرداد الأثر أو الممتلكات الثقافية التي تم الاستيلاء غير المشروع عليها.

Exit mobile version