اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم السبت 7 أيلول الحالي، والذي استلم مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسخةً منه؛ نظام الأسد المسؤول الرئيس بنسبة 61% عن استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا.
وحمّل التقرير الذي جاء في 22 صفحة وعنوانه ” استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا تهديد للتراث العالمي” نظام الأسد مسؤولية تهجير الأقلية المسيحية من سوريا، باعتبار أن استهداف أماكن العبادة المسيحية من قبل النظام الحاكم في دمشق، شكل من أشكال التخويف والتهجير القسري للأقلية المسيحية.
وأكد التقرير أن النِّظام السوري لم يكترث بما أصاب الدولة السورية من دمار لتاريخ وتراث حضارات مرَّت على سوريا عبر العصور، فبعض أماكن العبادة المسيحية في سوريا يعود بناؤها إلى القرن الأول الميلادي ككنيسة أم الزنار في مدينة حمص، وكنيسة قلب اللوزة في ريف إدلب التي يعود بناؤها إلى القرن الخامس الميلادي، وذلك في الوقت الذي كان النظام يسعى فقط إلى البقاء في حكم سوريا، ويدعي حماية الشعب السوري والابتعاد عن ممارسة الطائفية، بينما تُشير التقارير الدولية إلى استخدام وتكريس الطائفية ومحاربة كل الذين يعارضونه ويعارضون فكرة توريث السلطة سواء كانوا أقلية أم أكثرية.
كنيسة أم الزنار في حمص قبل هدمها
كنيسة أم الزنار بعد هدمها من قبل قوات النظام السوري عام 2014
وقال التقرير: ” إن النظام السوري استخدم مؤسسات الدولة السورية لشنِّ حرب منهجية ضدَّ الحراك الشعبي الذي طالب بتغيير حكم عائلة الأسد والانتقال نحو نظام منتخب بشكل ديمقراطي يمثِّل مكونات الشعب السوري كافة، وليس طائفة أو عائلة واحدة”.
وبيّن “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: ” لطالما رفعَ النظام السوري شعارات جيدة، لكنَّه على أرض الواقع كان يفعل عكسها تماماً، فهو يشير إلى أنه لم يرتكب أية انتهاكات، وأنَّه حريص على الدولة السورية وحقوق الأقليات، لكنَّه مارس عمليات نوعية في قمع وإرهاب كل من طالب بتغيير وإصلاح سياسي مهما كان دينه أو عرقه، ولو تسبَّب ذلك في تدمير تراث سوريا وتهجير أقلياتها، لن تستقر سوريا بدون انتقال نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
عرض التقرير حصيلة حوادث الاعتداء التي نفَّذتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا على أماكن العبادة المسيحية منذ آذار 2011 حتى أيلول 2019، واستعرض أبرز حوادث الاعتداء على أماكن العبادة المسيحية التي وقعت منذ نهاية نيسان 2015 وهو تاريخ إصدار آخر دراسة صادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فيما يخص استهداف الكنائس، وشملت حصيلة حوادث الاعتداء عمليات القصف الذي استهدفت أماكن عبادة مدنية -ولم يكن بالقرب منها مقرات أو معدات عسكرية- كما تشمل تحويل أماكن العبادة المسيحية إلى مقرات عسكرية من قبل بعض الأطراف، كما نوَّه التقرير إلى أن مكان العبادة الواحد قد يتعرض لأزيدَ من اعتداء واحد، وتم توثيق كل حادثة اعتداء على أنها انتهاك.
بحسب التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 124 حادثة اعتداء على أماكن عبادة مسيحية من قبل الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ آذار 2011 حتى أيلول 2019، 75 منها على يد قوات النظام السوري، و10 على يد تنظيم داعش، في حين كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن هجومين اثنين، ووفقاً للتقرير فإنَّ 33 حادثة كانت على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و4 حوادث كانت على يد جهات أخرى.
ذكر التقرير أنَّ حوادث الاعتداء قد تسبَّبت في تضرُّر ما لا يقل عن 76 من أماكن العبادة المسيحية، ست منها تعرضت لاعتداءات على يد أكثر من طرف.
ووفق التقرير فإنَّ حصيلة حوادث الاعتداء على أماكن العبادة المسيحية تتضمن 11 مكان عبادة مسيحي تم تحويلها إلى مقرات عسكرية أو إدارية من قبل أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة 6 منها على يد النظام السوري واثنان على يد كل من تنظيم الدولة “داعش” وفصائل في المعارضة المسلحة وواحد على يد هيئة تحرير الشام.
وأضاف التقرير؛ أنَّ الأسلحة التي يمتلكها النظام السوري من صواريخ وبراميل متفجرة وغيرها هي التي أحدثت الضرر الأكبر في المباني والمحتويات مقارنة مع بقية الأطراف، ويأتي تنظيم داعش في المرتبة الثانية من حيث حجم الأضرار، وعلى الرغم من كثرة حالات الاستهداف التي نفَّذتها فصائل في المعارضة المسلحة، إلا أنَّ الأضرار الناتجة عن ذلك القصف كانت طفيفة مقارنة مع تلك الناتجة عن قصف النظام السوري وتنظيم الدولة “داعش” الإرهابي.
وأوضح التقرير أنه بموجب القانون الإنساني الدولي تبقى الأعيان المدنيّة محميَّة من الهجمات العسكرية ما لم يتم استخدامها لأغراض عسكرية، وتنتزع عنها الحماية عندما تستخدم لأغراض عسكرية، وطيلة مدة الاستخدام، أما عندما يعود الهدف المدني من كونه خاضعاً للاستخدام العسكري إلى الاستخدام المدني، فيجب ألا يتعرض للهجوم وتعود له الحماية مرة أخرى.
كما أكَّد التقرير أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشدة الهجمات على الأعيان المحمية، التي يجب حمايتها في أوقات النزاع المسلح الدولي والداخلي، ويحظر الهجمات العشوائية أو المتعمدة والانتقامية ضدَّ هذه الأعيان، ويحظر استخدامها في أعمال المجهود الحربي بحسب (البروتوكول 2، المادة 16).
وطبقاً للتَّقرير فإنَّ الهجمات الواردة فيه قد استهدفت أعياناً مدنيَّة، وبالتَّالي فإنَّ القوات المهاجمة انتهكت المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي