fbpx

لجان الانتخابات الجزائرية تسقط عدداً من المرشحين

مرصد مينا- الجزائر

أبلغت سلطة الانتخابات الجزائرية، اليوم السبت، عدداً من الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة رفضها لعدد من المرشحين  للانتخابات المقررة في 12 حزيران\ يونيو المقبل وإسقاطهم من القوائم، تحت مبررات أمنية وقضائية ولشبهات التورط في المال الفاسد، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.

وبات يتعين على الأحزاب والقوائم المستقلة تغيير هؤلاء المرشحين، أو اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات.

لجان السلطة الوطنية المستقلة، أسقطت 16 مرشحاً من لوائح حزب “جبهة التحرير الوطني”، أكبر أحزاب السلطة، بينهم رئيس نادي كرة قدم ينشط في القسم الأول “سريع غليزان”، والعضو القيادي في الحزب “فرحات أغريب”، كما تم إسقاط لائحة كاملة للحزب تضم ستة مرشحين في ولاية المسيلة وسط البلاد، بينهم صحافي يعمل في الإذاعة الرسمية.

يشار إلى أن الأمين العام للحزب نفسه، “أبو الفضل بعجي”، كان قد سحب ملف ترشحه من لائحة العاصمة الجزائرية في آخر لحظة، بعدما أبلغ أن ملفه قد يتعرض للرفض، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

في السياق، اعترضت اللجان الانتخابية على ثلاثة ملفات لحركة “مجتمع السلم”، ورفضت أكثر من ستة ملفات لمرشحيها، أبرزهم  النائب السابق في البرلمان “زوار السعيد” في ولاية بومرداس قرب العاصمة الجزائرية.

كما رفضت اللجنة ترشح رجل أعمال شهير في منطقة سطيف شرقي الجزائر، ضمن قائمة حركة “البناء الوطني”.

إلى جانب ذلك، رفضت اللجان أكثر من 12 مرشحاً لـ”التجمع الوطني الديمقراطي”، في عدد من الولايات، بسبب شبهة التأثير على الاختيار الحر للناخبين وكذلك شبهة المال الفاسد، كما رفضت مرشحين لحزب “صوت الشعب”، و”جبهة العدالة والتنمية”، كما رفضت ملفات مرشحين ضمن قوائم مستقلين، بينهم مرشحون لائتلاف “الحصن المتين”، المدعوم من قبل السلطة.

ويتوقع خبراء ومحللون أن تزداد وتيرة إسقاط القوائم خلال الأيام المقبلة، قبل حلول الثلاثاء المقبل، إذ تنقضي عند ذلك الآجال القانونية المتوفرة للجنة الانتخابية برفض أو قبول المرشحين.

يشار إلى أن القانون الانتخابي يلزم لجنة الانتخابات بتعليل كل قرار رفض تعليلاً قانونياً صريحاً وواضحاً حسب كل حالة على أن يبلغ للحزب أو القائمة المستقلة في غضون مدى أقصاها 12 يوماً من يوم إيداع كل قائمة.

كما يمنح القانون، في مادته 206، الأحزاب والمستقلين والمرشحين بالطعن لدى المحكمة الإدارية في قرارات اللجنة الرافضة لملف أي من المترشحين في غضون أربعة أيام من تبليغها بالقرار.

ويمكن لمن رفضت طلبات ترشحهم الطعن في مستويين مستوى ابتدائي واستئناف في حال كان الحكم الأول في غير صالحها، لكنهم لن يكونوا قادرين على الطعن بعد صدور حكم الاستئناف.     

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى