الأردن يدرج “التسول” ضمن قانون الإتجار بالبشر
مرصد مينا – الأردن
أقر مجلس النواب الأردني تعديلًا على مشروع قانون الإتجار بالبشر، اذ يشمل ظاهرة “التسول”، ضمن الجرائم المنصوص عليها، وذلك للحد من انتشار الظاهرة التي ارتفعت معدلاتها في الفترة الأخيرة.
وزير الدولة الأردني “محمود الخرابشة” قال إن “مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة ويحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخر، ومشروع القانون يحمي الشخص الضعيف”، لافتاً إلى أن “التسول ظاهرة مقلقة وهناك الكثير ممن يستغلون البشر في هذه الظاهرة”.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لـ”تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، ولتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم”.
كما أقر مجلس النواب إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم، وأتاحت التعديلات للقاضي إصدار عقوبة الحبس بين 6 أشهر و5 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة بين 3 و10 آلاف دينار على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر.
وتشدد العقوبات في حال كانت الضحية في سن الطفولة أو امرأة أو من ذوي الإعاقة بما لا يقل عن السجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار.
إلى جانب ذلك، اعتمد البرلمان الفقرة “ب” ضمن المادة الثالثة التي أدرجت التسول ضمن معنى استغلال الأشخاص، بعدما كان ذلك ضمن التوجهات الرسمية، كما اعتبر القانون كل من باع أو اشترى شخصاً دون 18 عاماً أو وعد بذلك ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وكانت الحكومة الأردنية أصدرت أول قانون خاص بـ”منع الإتجار بالبشر” في العام 2009، اذ عرف القانون جريمة الاتجار بالبشر بشكل واضح ومحدد في المادة الثالثة منه وبشكل شامل ومنسجم مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.