الاردن.. عفو عام عن قضايا “إطالة اللسان”
مرصد مينا – عمان
وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حكومة بلاده لدراسة جميع القضايا المتعلقة بقضايا “إطالة اللسان”، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، التي صدر بها أحكام قطعية، وللسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا، حسبما أفادت قناة “المملكة” الرسمية، اليوم السبت.
المادة 38 من الدستور الأردني تقول إن “للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص”، فيما تنص المادة 195 من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك، وأرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.
كما تشمل المادة كل من أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس، أو من تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.