fbpx
أخر الأخبار

الانتخابات الفرنسية.. ما هي صلاحيات الرئيس الفرنسي؟

مرصد مينا

تعيش المدن الفرنسية حالة من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في دورتها الأولى في العاشر من الشهر الجاري أما الثانية فهي في الرابع والعشرين منه.

يسمح دستور البلاد بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر. وقد منح الرئيس تأسيس سلطة تنفيذية قوية من خلال منح رئيس الدولة العديد من السلطات، فهو قائد القوات المسلحة ورئيس الدبلوماسية.

وينص الدستور على تقاسم الاختصاصات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء في مجالات الدفاع والدبلوماسية إلا أن هذين المجالين باتا بحكم الممارسة من “المجالات المحجوزة” لرئيس الجمهورية. فرئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال البلاد وسلامتها الإقليمية (المادة 5)، وبوصفه قائدا للقوات المسلحة (المادة 15) يرأس مختلف المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني التي تحدد اتجاه البرمجة العسكرية، وإستراتيجيات الردع، والعمليات الخارجية، ومكافحة الإرهاب. إضافة لكل ذلك، فهو وحده من يقرر توقيت استخدام القوة النووية، إلا أنه ليس بوسع الرئيس إعلان الحرب بمفرده. فالفقرة 1 من المادة 35 تنص على أن “البرلمان هو المخول بالتصريح لإعلان الحرب”. بيد أن هذا النص لم يطبق قط حتى هذه اللحظة. لكن الرئيس، من جهة أخرى، بيده إصدار قرار التدخل العسكري خارج الأراضي الفرنسية، وأمام الحكومة مهلة مدتها ثلاثة أيام لإخطار البرلمان بالقرار وهو الذي يعود إليه أمر النظر في إمكان تمديد التدخل أو عدمه بعد أربعة أشهر من بدئه.

رئيس الجمهورية هو أيضا رئيس الدبلوماسية الفرنسية. فهو مكلف بمقابلة رؤساء الدول الأجنبية وضمان تمثيل فرنسا على المستويات الدولية، سواء خلال زياراته للدول الأجنبية أو في المؤسسات الكبرى. كما أنه الضامن لامتثال فرنسا للمعاهدات الموقعة (المادة 5) التي تفاوضت عليها وأقرتها (المادة 52). وأخيرا، يمتلك سلطة تعيين واعتماد السفراء الفرنسيين في الخارج.

كما يمنح الدستور ونظام الانتخاب بالاقتراع العام المباشر رئيس الجمهورية صلاحيات مهمة لقيادة فرنسا. يتم انتخابه بناء على البرنامج الذي قدمه إلى الفرنسيين خلال الحملة الانتخابية، والرئيس هو الممثل الأول للسلطة التنفيذية.

يعين الرئيس الوزير الأول (رئيس الوزراء) كما يجوز له إنهاء مهامه وعزله من منصبه. يترأس اجتماعات مجلس الوزراء، ويصدر القوانين، وبوسعه طرح مشاريع القوانين للاستفتاء العام، ولديه سلطة حل الجمعية الوطنية. وبالتالي فإن رئيس الدولة هو من يضع قائمة الإصلاحات المقترحة ومواعيد تنفيذها بواسطة الحكومة. وله أيضا سلطة دعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية بغرض مناقشة جدول أعمال محدد (المادة 29).

ليست نصوص الدستور فحسب هي من أعطت دورا في منتهى الأهمية لمنصب رئيس الجمهورية بل سنوات كثيرة من مراكمة خبرات ممارسة السلطة على أرض الواقع أيضا. وعلى حد تعبير الفقيه وأستاذ القانون موريس دوفيرجر، فقد نصب شارل ديغول، أول رئيس للجمهورية الخامسة، نفسه منذ البداية “ملكا جمهوريا”.  لكن الإصلاح الذي أجري عام 2000، والذي قلص مدة الولاية الرئاسية من سبع سنوات إلى خمسة، وكذلك عكس الجدول الزمني للانتخابات في عام 2002 – أي إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتخابات الرئاسية – ساهم مساهمة كبيرة في توسيع صلاحيات الرئيس نظرا لأن هذين الأمرين الجديدين على القرن الواحد والعشرين يقللان بشكل كبير من مخاطر ما يطلق عليه “التعايش” بين رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه. كما أنه اعتبارا من هذه اللحظة وحتى يثبت خلاف ذلك، يتمتع رئيس الدولة المنتخب بأغلبية مريحة بعد بضعة أسابيع في البرلمان.

بالإضافة إلى السلطات السابقة “يتقاسم” رئيس الجمهورية بعضا من السلطات التي تتطلب الحصول على توقيع رئيس الوزراء أو الوزير المعني في مسألة ما. أولا ثمة سلطة التعيين في منصب ما، حيث يعين مجلس الوزراء مستشاري الدولة، والمستشار الأكبر لفيلق الشرف، والسفراء، والمستشارين الرئيسيين لديوان المحاسبة، والمحافظين، وممثلي الدولة في أقاليم ما وراء البحار والتي تحكمها المادة 74 وكذلك في كاليدونيا الجديدة، والمسؤولين العموميين، ورؤساء الأكاديميات، ومديري الإدارات المركزية، كما يتقاسم رئيس الدولة السلطة التنظيمية مع رئيس الوزراء. فهو يوقع القرارات والمراسيم التي تسمح له بوضع لوائح في المجالات التي لا يغطيها القانون.

وفي مجال العدالة، يحق للرئيس استخدام الرأفة من أجل تخفيض الحكم على شخص ما أو العفو الرئاسي الكامل لإلغاء عقوبة محكوم عليه (المادة 17).ويجب لأن يوقع على مرسوم الرأفة أيضا رئيس الوزراء ووزير العدل.

الصلاحيات الاستثنائية المذكورة في المادة 16

في حال تعرض “مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها” لتهديد “خطير وفوري” مما قد يؤدي إلى “تعطيل دولاب العمل المنتظم للسلطات العامة”، يجوز لرئيس الجمهورية استخدام المادة 16 من الدستور التي تمنحه “سلطات استثنائية” من قبيل: الامتلاك الكامل للسلطات التشريعية والتنفيذية.

ومن أجل تنفيذ ذلك تجب على رئيس الدولة، أولا، استشارة رئيس الوزراء ورؤساء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجلس الدستوري، ثم إبلاغ الأمة. منذ عام 2008، وبعد مرور 30 يوما على ممارسة السلطات الاستثنائية، “يجوز لرئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائبا أو 60 عضوا في مجلس الشيوخ اللجوء للمجلس الدستوري “بغرض دراسة ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 لا تزال مستوفاة”. ويعطي المجلس الدستوري قراره بهذا الشأن في أقرب الآجال عبر إشعار عام. بعد 60 يوما آخرين، يجري المجلس الدستوري هذا الفحص دون الحاجة إلى اللجوء إليه من قبل النواب.

ولم تطبق المادة 16 من الدستور حتى الآن إلا مرة واحدة في عهد الجنرال ديغول وفي الفترة من 23 نيسان/أبريل إلى 29 أيلول/سبتمبر 1961، بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في الجزائر العاصمة.

“فرانس 24”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى