البرلمان المصري يناقش مشروع قانون لوضع شرط جديد قبل الزواج
مرصد مينا
تقدمت النائب في البرلمان المصري هالة أبو السعد بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، موضحة أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يُعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في وقت سابق أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سوف ينص على إجراء الكشف الطبي للزوجين، وذلك بهدف الاطمئنان على صحة الأسرة، وعدم وجود مشاكل تهدد مستقبلها، حيث أنه من المنتظر أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية شروطا جديدة للزواج تتمثل في الآتي: “
1- عقد الزواج بإذن من لجنة يرأسها قاضٍ ومستشار من الصحة لطمأنة الأم والأب.
2- إجراءات الكشف الطبي في عقد الزواج بالقانون الجديد، يشترط سلامة العقل للزوجين .
3- نتائج الكشف الطبي ستكون موثقة من وزارة الصحة ويكون فيها سلامة التحاليل.
4-إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية تكون من ضمن موارده المقبلين على الزواج .
5- توثيق الطلاق”.
أبو السعد أشارت بحسب صحيفة “صدى البلد” إلى أنه أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم “31 مكرر أ” و”31 مكرر ب” و”31 مكرر ج”، بالنصوص الآتية، حيث تنص المادة “31” على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا، فيما يكون التحليل بسبب تعاطي المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جدير بالذكر أن المادة “31 مكرر ب” تنص على أنه في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، وجب إخطار الطرف الآخر فورا بذلك، ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الآخر بعلمه بذلك، كما تنص المادة “31 مكرر ج” على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام المادة “31 مكرر أ”، و المادة “31 مكرر ج”.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة “10”، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”، لذا جاء مشروع القانون للإطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.