مجلس التعاون الخليجي يدعو العراق لمعالجة مشكلة خور عبد الله مع الكويت
مرصد مينا
دعا المجلس الوزاري الخليجي، العراق، إلى معالجة الأثار السلبية المترتبة على إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا، عدم دستورية التصديق على الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت، لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، حسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وقالت الوكالة إن وزير خارجية الكويت، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، “أحاط وزراء خارجية دول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم في نيويورك، بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة، وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريسا وتعزيزا للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك”.
المجلس الوزاري الخليجي أصدر بيانا مشتركا بعد الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال فيه إنه “ناقش التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر، يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر/أيلول 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة، عام 2012، بين دولة الكويت وجمهورية العراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”، طبقا لـ”كونا”.
وأكد المجلس الوزاري الخليجي أن “هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833″، بحسب ما ذكرت الوكالة الكويتية.
يشار أن الكويت كانت سلمت سفير العراق لديها، مذكرة احتجاج، مساء الجمعة، بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وجاء ذلك بعدما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في بيان، أنها “تستند في الحكم بعدم دستورية قانون 2013 للتصديق على الاتفاقية، في شأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، إلى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق لعام 2005، إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور، رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه”، حسبما أفادت حينها وكالة الأنباء العراقية “واع”.