مشروع قانون في البرلمان المصري يمنع إطلاق أسماء معينة على المواليد
مرصد مينا
تقدم العضو في مجلس النواب المصري، هشام الجاهل، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، يدعو لتشديد عقوبة بعض الأسماء.
وأوضح عضو مجلس النواب أن فلسفة المشروع الجديد، تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لافتا إلى أن تغليظ العقوبات يحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.
وقال عضو مجلس النواب إن “القواعد الشرعية في التسمية وضعت العديد من الضوابط بشأن التسمية، حيث اشترطت تسمية المولود باسمٍ حسنٍ، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، فكما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير أسماء الذكور من القبيح إلى الحسن، فإنه كذلك كان يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن ابنةً لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال لها “عاصية”، فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم “جميلة”، رواه الشيخان”.
الجاهل أضاف: “كما أن هناك تحريما للتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام، وأما التسمية بالأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التسمِّي بها؛ كعليٍّ ورشيد وبديع، ونحو ذلك.
وتحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، إذا كان على جهة العبادة أو التعظيم من دون الله، وأما التسمية بعبد النبي وعبد الرسول فجائزةٌ شرعًا؛ وهذا رأى دار الإفتاء.
وذكر هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أن خمسة ضوابط وضعت للتسمية وهي:
- 1. أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل بعد أن يكبُر ويعقل.
- 2. ألا يكون في الاسم قبحٌ، أو تزكيةٌ للنفس، أو تلك التي يُتطيَّر بنفيها.
- 3. ألا يوحي الاسم بالكِبْر والعَظَمة، وعلو الإنسان بغير الحق.
- 4. ألا يكون في التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، أو عبد فلان… إلخ.
- 5. ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عن التَّسمِّي به؛ كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام.
النائب المصري في تصريات لاحقه أوضح أن الغرض من مشروع قانونه لمنع إطلاق أسماء محددة على المواليد، “معاقبة من يطلقون على مواليدهم أسماء مثيرة للسخرية أو أسماء مركبة أو محرمة دينيا”.
وأكد الجاهل في تصريحات لوكالة “فرانس برس” أنه لم يتم مناقشة مشروع القانون رسميا في مجلس النواب، واتهم وسائل الإعلام بتحريف تصريحاته، نافيا أن يكون مشروع القانون الذي تقدم به يطالب بمنع أسماء مثل يارا، ولارا، ومايا، وريناد، وريماس، وإنما أسماء مثل “شاكوش” أو “حنكورة” وغيرها.
من جهته، صرح الخبير القانوني المصري أحمد أبو المجد، لوكالة “فرانس برس” بأن المادة الوحيدة في القانون المصري التي تتناول أسماء المواطنين هي المادة 21 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، والتي تنص على أنه “لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا، أو مخالفا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية”.
وبين أبو المجد أن عقوبة مخالفة هذا القانون هي سداد غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه مصري ولا تزيد عن 200 جنيه.