مصر.. قانون جديد حول تملك الأجانب للعقارات
مرصد مينا
قررت الحكومة لسماح للأجانب بتملك العقارات داخل البلاد دون التقيد بعدد محدد، فيما كانت في السابق محددة بعدد 2 في مدينتين مختلفتين.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس أن “لا رقم محدد، أي أجنبي يريد تملك عقارات داخل مصر العدد مفتوح وفقًا لضوابط متعلقة بسداد القيمة بالعملة الحرة، لا قيود في العدد ومن حق الأجانب تملك أي عدد من العقارات”.
وفي تصريحات تلفزيونية قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، تتضمن تسهيل تملك الأجانب للعقارات، مضيفا أن “الأجانب كانوا يواجهون مشكلات في تملك العقارات؛ بسبب تحديد القانون لتملكهم عقارين فقط كحد أقصى”.
سعد أشار إلى أن “هذا الوضع السابق لا معنى له في ظل امتلاكنا لثروة عقارية جيدة”، لافتا إلى أن “الدولة تسعى إلى تصدير العقار (بيعه للأجانب) للحصول على حصيلة دولارية”.
وخلال جلسة “الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص”، في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن أنه تم إطلاق 40 مدينة جديدة خلال السنوات الأخيرة، وأنها أضافت 10 تريليونات جنيه (نحو 500 مليار دولار وقتها) من الأصول إلى محفظة الدولة المصرية.
في السياق نفسه أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الجلسة أن مصر متأخرة في ملف تصدير العقار، وقال: “لا نزال نبتعد عن كثير من دول العالم في بيع الوحدات القائمة، بالرغم من أن لدينا حجما كبيرا جدا من العقارات على مستوى عال ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدرا للعملة الحرة في مصر”.
وأشار مدبولي، وقتها، على أن مصر على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، وأضاف “نحن بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة المقبلة”.
ووفق للقانون الحالي رقم 230 لسنة 1996 والخاص بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يعد حق التملك من الحقوق التي يختلف فيها مركز الأجنبي عـن مركـز المواطن.
وفقا لأحكام القانون يكون للأجنبي الحق في تملك عقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
وينص القانون السابق على ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع، ويحظر أن يكون العقار من العقارات المعتبره أثرا فى قانون حماية الآثار.
وأشار القانون إلى أن لرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين الأول والثاني فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزاراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء بعض القرارات الحالية بحاجة إلى تعديلات تشريعية في قانون الاستثمار وقوانين أخرى، مؤكدا “نتوجه فورا لمجلس النواب، ونأمل أن يتبنى تلك التعديلات لزيادة حجم الاستثمارات في مصر”.