وزارة العمل اللبنانية تحدد الوظائف الممنوعة على الأجانب
مرصد مينا – لبنان
أصدرت وزارة العمل اللبناني اليوم الأربعاء، قراراً لحصر عدد من الوظائف على اللبنانيين فقط دون الأجانب.
قرار الوزير اللبناني “مصطفى بيرم” الذي حمل رقم 96/1 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، اذ شملت المهن “جميع أعمال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، والمهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسين لنقابة المهنة (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف)”، لافتة إلى أن “جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة، بالإضافة إلى الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها”.
ويشمل القرار “جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين، والأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت المؤسسة أو الشركة، بالإضافة إلى الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي: جميع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية، المختبرات، العيادات”، والأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني”.
كما تضمن قرار وزارة العمل الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان: تصميم إعلانات، ترويج، دعايات، علاقات عامة، مذيع، صحافي وإعلامي باستنثاء المراسل، وفي قطاع البناء والأشغال: تجارة وصناعة مواد للبناء، أعمال الكيل والمساحة والخرائط وتخليص معاملات البناء، والمهن الحرفية غير المنظمة بقانون سواء أكان يوجد نقابة مهنة أم لا يوجد، لا سيما وعلى سبيل المثال: صناعة وبيع المجوهرات، الخياطة وتصميم الأزياء، صالونات الحلاقة النسائية والرجالية، أعمال الطباعة والتجليد والنشر، أعمال الصيد البحري وصناعة وتجارة كافة المنتجات البحرية، إلخ..
أما المهن الخدماتية شملت “الحاجب، الحارس والأمن الخاص، السائق، عامل توصيل الطلبات”، وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر عمال لبنانيون لإشغالها”.
واستثنى قرار وزارة العمل، الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
بينما يختص الوزير بمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكاستثناء على مبدأ حصر المهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة على سبيل المثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، يستثنى من هذه النسبة: المطاعم بحيث تكون النسبة خمسة لبنانيين مقابل أجنبي، وفي المؤسسات التي تستخدم عمال التنظيف أو عمال توصيل، أو أعمال الغسيل والتشحيم والأفران بحيث تكون النسبة لبناني مقابل أجنبي. أما في المؤسسات التي تتولى أعمال البناء فتكون النسبة لبناني مقابل ثلاثة أجانب.
ويمكن للوزير منح استثناء لإحدى الشركات أو المؤسسات باستقدام أجانب على أن يستند تبرير الطلب إلى أسباب جدية ومقنعة.