fbpx
أخر الأخبار

يتضمن 46  مادة.. مفوضية الانتخابات الليبية تتسلم قانون الترشح والاقتراع

مرصد مينا – ليبيا

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الإثنين، تسلّمها القانون رقم 2 لسنة 2021، الخاص بانتخاب السلطة التشريعية المقبلة الصادر عن مجلس النواب.

المفوضية الليبية قالت في بيان لها: إن “القانون يتضمن 46 مادة تحتوي على أحكام تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وكذلك شروط إجراءات الترشح والاقتراع”.

وكان مجلس النواب الليبي، صادق الإثنين الماضي، على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الجاري، بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما نشر مجلس النواب مواد وبنود القانون رقم 2 لسنة 2021، الخاص بانتخاب السلطة التشريعية المقبلة في البلاد، والذي أقره في جلسة مفتوحة عُقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

ويتكون القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب من 21 صفحة، تضمنت 46 مادة وتسعة فصول، وجداول الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع، منها 13 دائرة انتخابية تشمل ليبيا كافة.

المادة الأولى من القانون، نصت على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.

واشترط قانون انتخاب البرلمان الجديد فيمن يمارس حق الانتخاب، حسب المادة رقم 5، أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ 18 من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني وأن يكون مقيداً بسجل الناخبين.

وبيَّن الفصل الرابع من القانون، شروط وإجراءات الترشح المعتمدة، وتلزم المادة رقم 6 المرشح بأن يكون قد أتم 25 من عمره يوم التسجيل، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله شريطة أن يكون معتمداً من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية، إلى جانب تزكية 100 ناخب من دائرته الانتخابية، وأن يُودع في حساب المفوضية مبلغ بقيمة 500 دينار “110 دولار أمريكي” غير قابل للردّ، ويؤول إلى الخزانة العامة.

إلى جانب ذلك، قُسمت الدوائر الانتخابية، وفق القانون، إلى 13 دائرة، موزعة بين المنطقتيْن الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى، وتشمل 75 مركز انتخابي، تبدأ من طبرق والقبة والبيضاء وشحات وتنتهي بالعجيلات وصرمان وزراة والجميل ورقدالين وزلطن.

ووضعت فصول القانون المواد الخاصة بالدعاية الانتخابية ونظام الاقتراع وإجراءاته والطعون والأحكام، إلى جانب فصل الجرائم الانتخابية المكون من عشر مواد.

القانون الصادر عن مجلس النواب نص على “يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار “1098 دولارا” وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل مرشح استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض المرشحين أو الناخبين”.

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، من “يتجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانتخابات على حملته الانتخابية، ومن لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها، ومن قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر”.

كما يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة، من “يقوم بنشاط من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة، أو يستعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمة للدعاية الانتخابية، أو يدلى ببيانات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات”.

وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا وسط صعوبات تواجه العملية السياسية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى