السعودية.. حكم قضائي بـ”فقء عين” رجل اعتدى على زوجته
مرصد مينا- السعودية
أصدرت محكمة سعودية حكما بـفقء عين رجل، وذلك نتيجة إصرار زوجته على ذلك، وبعد رفضها مبلغ الدية، مشددة على الحكم بالقصاص وعملا بمبدأ “العين بالعين”.
وسائل إعلام محلية، نقلت عن “عبد العزيز الشبرمي” محامي الزوجة، قوله إن موكلته رفضت صلحا بمبلغ 400 ألف ريال، أي ما يعادل 108 آلاف دولار، وأصرت على القصاص من المدعى عليه، وحكمت لها المحكمة بذلك.
وأضاف المحامي في حيثيات الحكم الشرعي أنه “إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي تتفاوت جزاءاتها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا.
وبحسب المحامي، فإن القضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، استنادا لقول الله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص)، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية.
أما إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدّرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن”.
وأوضح: “مما يجب أن يُعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة”.
صحيفة “الوطن” المحلية، ذكرت تفاصيل القضية، مشيرة إلى الواقعة بدأت حين اندلع شجار بين الزوجين المعنيين في منزلهما، حيث ارتفعت أصواتهما، فاقترح الزوج على زوجته الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، الذين شهدوا الشجار، إلا أنه وفي أثناء تواجد الزوج وزوجته في السيارة معا، احتدم النقاش بينهما مجددا، لينتهي الأمر بلطم الزوج لزوجته على وجهها، متسببا بفقء عينها بفص خاتم كان يرتديه بيده.