تونس.. من يتولى الرئاسة في حال غياب أو وفاة الرئيس
يرقد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي /94/ عاماً، منذ ظهر اليوم الخميس، في غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات العسكرية بالعاصمة تونس، وسط غموض حول حالته الصحية، بلغ حد ترديد نبأ وفاته.
ومع الانباء الورادة حول الوضع الصحي الحرج للرئيس التونسي، بدأت وسائل الإعلام المحلية، بالاشارة إلى نصوص دستور البلاد فيما يخص الحالة التي يمر بها الرئيس، وكذلك من يتولى المنصب في حال وفاته.
وتقول المصادر إن الفصل 83 من الدستور التونسي ينص على أنه “لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته”.
في حين ينص الفصل 84 على أنه في “حال تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما”.
أما الفصل 86 من الدستور التونسي فيشير إلى أن “القائم بمهام رئيس الجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب”.
كما يؤكد الفصل 86 أنه “خلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي