قانون مغربي للتبرع بالأعضاء وزراعتها
مرصد مينا
أعلن وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب أن الحكومة تعمل على إخراج قانون جديد خاص بالتبرع وزرع الأعضاء يمكن من توسيع شروط الاستفادة من عمليات الأخذ والزرع لعلاج الحالات المرضية التي تتطلب زرع الأعضاء أو الأنسجة.
أيت الطالب أشار خلال جوابه على أسئلة أعضاء البرلمان “حصيلة زرع القرنية بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب”، أن استراتيجية وزارة الصحة في مجال زرع القرنية، اعتمدت إحداث بنوك الأنسجة تمكن من توفير قرنيات قابلة للزرع ومستوفاة لشروط السلامة الصحية عبر اتفاقيات مع بنوك أنسجة دولية.
وفي هذا السياق قال عبد العالي الصافي، الخبير في القانون والفقه إن موضوع التبرع بالأعضاء عرف نقاشا مبكرا بالمغرب وتطور عبر حقب زمنية، ففي سنة 1975 طلبت وزارة الصحة فتوى في الموضوع، وما بين أخذ و رد استقر الرأي سنة 1985 على الإجازة، لكن بشروط أهمها أن تنزع من ميت لإنقاذ حياة إنسان حي، شريطة أن يكون قد إذن بذلك في حياته.
وأضاف الصافي بحسب “سكاي نيوز” إن الأمر بقي على ماهو عليه حتى صدور القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخدها وزرعها، حيث أكد هذا القانون ما استقر عليه المجمع الفقهي الإسلامي سنة 1985 حيث نصت المادة الرابعة منه على أنه ” لا يجوز التبرع إلا بموافته الصريحة و الواضحة ” كما يعطيه إمكانية إلغاء هذه الموافقة متى أراد و ذلك من خلال المادة 13 من القانون السالف الذكر.
وينص القانون على أنه “يمكن لكل راشد يتمتع بأهليته أن يعبر و هو قيد الحياة ووفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذا الفصل الثاني عن إرادته ترخيص أو منع وأخذ أعضائه أوأعضاء معينه بعد مماته”.
الخبير القانوني أضاف أنه بعد أن جاءت المادة 15 لتوضيح الموضوع وكيفية التبرع لكن طريقة صياغة هذه المادة تضع أمام تناقض، حيث جاء فيها ما يلي : “الأخذ بواسطة تصريح يتلقاه رئيس المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته أو القاضي المعين لهذا الغرض”.
وفي الوقت الذي أكد الصافي، أن الحكومة المغربية الآن ستصدر تعديلات للقانون الحالي، وسط حاجة إلى التوعية، خصوصا إشراك العلم والعلماء والأطباء في هذا الحوار المتمدن.
وعلى المستوى العلمي، يؤكد الصافي، أن هذه التقنية العلمية تبقى الحل الوحيد و االأوحد لإنقاذ حياة الملايين، منهم النساء والرجال و الشيوخ و الأطفال، كما تمكن من الاستفادة من عضو ما، قد يكون العين باعتبار زراعة القرنية هي الأكثر انتشارا، و قد يكون الكلى فيعفي المستفيد منها من متاعب تصفية الدم بواسطة الآلة وغيرها.
أما من الناحية الشرعية، فيقول الخبير نفسه، “هناك اختلاف بين تيارين أحدهما يحرم، والآخر يحل”، وذلك استنادا إلى تفسيرات للآيات القرآنية.